نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
القاعدة
شرط قبول الخصومة أمام القضاء ، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل و لا يكفى لخروجه مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، و إذ كان البين من وقائع الدعوى في خصوص موقف المطعون ضده الثانى من الطاعنة في هذه الخصومة أنه لم تبد منه منازعة لها أمام محكمة الموضوع كما لم توجه إليه طلبات ما فأنه لا يكون للطاعنة مصلحة في إختصامه أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضده الثانى متضامنين ، إذ لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة و في الطعن و في الحكم الصادر فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1978 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، الدكتور بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله. (41) الطعن رقم 381 لسنة 41 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2) شركات "القطاع العام". عمل. اختصاص "اختصاص ولائي" رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. علاقته بها تعاقدية وليست تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينه وبين الشركة من منازعات. لا اختصاص للقضاء الإداري…

