دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٦٤۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.