الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض . " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۳۸٦ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰٥/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۱۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول