إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــيــــــــــــــع لــبــنــــــــــــــــــة "نــائــــب رئــيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و هــشـــــــــــــــام أنــــــــــــــــــور عــمــر عــبــد الــســـــــلام و أحــمـــــــــــــــد الــديــــــــــــــبنــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر قناوي. وأمين السر السيد/ مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 18 من جمادى الأول سنة 1444 هـ الموافق 12 من ديسمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7871 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:...................... "محكوم عليه - طاعن"ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون…

