تزوير. تربح. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطها في تقدير توافر القصد الجنائي". قانون "تطبيقه" "تطبيقه" "تفسيره".
الطعن
رقم ۷۱۸۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.