إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/خـــالـــــــــــد الوكـيــــــــــــــــــل محمــــــــــــــــد طنـطــــــــــــــــــاوي محمـــــــــد أبو السعــــــــود علـــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مينا منسي.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 15 من مارس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:ــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9749 لسنة 91 القضائية. المرفوع من1ـــ …………………2ـــ ………………..…

