شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

الطعن
رقم ٤٥۷۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۱/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إعادة الإجراءات عند تغيير هيئة المحكمة أو تلاوتها . غير لازم . حد ذلك ؟ قضاء المحكمة في الدعوى بناءً على الإجراءات السابق اتخاذها أمام هيئة أخرى . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام أن المدافع عن المحكوم عليه لم يطلب إعادتها .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفــــــى أحمــــــــد الصــــادق             نائب رئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــــــــــــــاني فهــــــــــــــــــــــــمـــي       و    أحمــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــزامل

                               أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد المتنــــــــــاوى       و    أيمــــن عبـــــــــد الوهــــــــــاب  

                                               نـــــــــواب رئــــــــــيس المحكمــــــــــــــة

وحضور رئيس النيابة / أحمد هلال .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 26 من جماد الآخر سنة 1444 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2023 م

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4573 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من :  

..............                                              " المحكوم عليه "

ضــــــــد

النيابــــة العامـــة                                            " المطعون ضدها "

" الوقائع "

           اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ........ قسم .............. ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم .... لسنة ....... وسط ........) بأنه في غضون عام ٢٠١٧ بدائرة قسم .............. - محافظة .............. :

1- وهو من أرباب الوظائف العمومية " قارئ ومحصل بشركة .............. لتوزيع الكهرباء " استولى بغير حق على المنقولات المبينة بالأوراق " عدد أربع عدادات كهرباء " والمملوكة لشركة .............. لتوزيع الكهرباء  وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي التزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتة أنفة البيان ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محررات رسمية هي  :

أ- إیصالات استلام نقدية " شيكات " منسوب صدورها لشركة .............. لتوزيع الكهرباء قسم إيرادات غرب .............. قسم إيرادات شرق كفر الدوار وكان ذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن اصطنعهم على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ووضع عليها بصمة خاتم عزاها زوراً إلى خاتم تلك الجهات وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي استلام شركة .............. لتوزيع الكهرباء للمبالغ المبينة بالإيصالات المزورة  .

ب- إيصال إيداع نقدية منسوب صدوره لبنك مصر فرع .............. وكان ذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهره بتوقيع نسبه زوراً للمختص بإصداره وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إيداع المبلغ المبين وصفاً وقيمة بالأوراق بحساب شركة .............. لتوزيع الكهرباء ببنك مصر .

٢- قلد وآخر مجهول خاتمي قسم إيرادات هندسة غرب .............. قسم إیرادات شرق كفر الدوار بشركة .............. لتوزيع الكهرباء واستعمل الأختام المقلدة بأن مهر بها المحررات المزورة موضوع الإتهام السابق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .

3- بصفته السابقة أخذ لنفسه المبالغ المالية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من الجهة التي يعمل بها شركة .............. لتوزيع الكهرباء على خدمة أو اتفاق وهي توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات استهلاك الكهرباء للعقار المملوك لــــــــــ/ .......... على النحو المبين بالأوراق  .

4- بصفته السابقة أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها على النحو المبين بالأوراق  

5- توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه / .......... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قام بإيهام سالف الذكر بأنه سيقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات استهلاك الكهرباء قانونية للعقار المملوك للأخير وقدم له الإيصالات المزورة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .

       وأحالته إلى محكمة جنايات .............. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

       والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 13 من ديسمبر سنة 2018 عملاً بالمواد ٤٠/ثانياً، 41/1 ، 103 ، 104 ، 106 مكرر ، 111 ، 113/1 ، 2 ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً، 119 ، 119 مكرراً ، 206/بند 3،4 ، 206 مكرراً ، ٢٣٦ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون . بمعاقبة ......... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألفي جنيه والعزل من وظيفته ورد قيمة ما استولى عليه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

       فطعن المحكوم عليه - بشخصه - في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من فبراير سنة 2019 . وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 10 من فبراير سنة 2019  عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ/ ......... المحامى .

 وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونـــــــــــــــــــــاً.

       حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

       وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم أخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم ، والاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بجريمتى تزوير محررات رسمية وتقليد اختام إحدى جهات الحكومة واستعمالها ، والاضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها ، والنصب، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن اسبابه صيغت في عبارات عامة مجملة مبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ومؤداها ، ولم يدلل على توافر أركان جريمة الاتجار بالنفوذ في حقه ، ولم تستعمل المحكمة حقها في التصدي وتدخل متهمين آخرين في الدعوي بوصفهما شركاء له في هذه الجريمة ، وجاء الحكم قاصراً في تدليله على توافر أركان جريمة الاستيلاء على المال العام ، ودانه بها على الرغم من أن العدادات محل الجريمة لا يصدق عليها وصف المال العام لعدم ملكية الدولة لها ، كما دانه بجريمتي التقليد والتزوير رغم انتفاء اركانهما ، وأن المحررات المزورة مجرد صور ضوئية لمحررات عرفية لشركة مساهمة لم تطلع المحكمة - سواء الهيئة التي أصدرت الحكم أو السابقة عليها - عليها وتطلع عليها دفاع المتهم - الطاعن - وتبين ماهيتها ومواطن التزوير فيها وما إذا كان ينخدع به أحاد الناس ، ولم تكلف الشاهد الأول بتقديم أصولها ، كما أنه لم يجر فحصاً فنياً للإيصال البنكي المنسوب إليه تزويره ، وعولت المحكمة على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون إيراد مضمونه اكتفاء بنتيجته التي اجتزأت منها أنه لم يثبت تحريره أي من البيانات أو التوقيعات المزورة ، ولم توضح أوجه الشبه والاختلاف بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، ودانته باعتباره فاعلاً أصلياً لجريمتي التزوير والتقليد وأوردت المادة 40/2 من قانون العقوبات ضمن مواد العقاب ، ولم تستظهر المحكمة أركان جريمتي الاضرار العمدي والنصب ، وعولت في قضائها على أقوال المجني عليه - الشاهد الأول - رغم كذبها وتناقضها ووجود خصومة بينه والطاعن ، وشهادة الشاهد الثاني رغم أنها سماعية نقلاً عنه ، وأقوال الشاهدين الثالث والرابع بشأن تحرياتهما رغم عدم جديتها وكونها لا تعدو ترديداً لأقوال الشاهد الأول ، وسردت شهاداتهم كما هي واردة بقائمة أدلة الثبوت ، وأخطات المحكمة في بيان تاريخ الواقعة أنها في غضون عام ۲۰۱۷ خلافاً لما جاء بأقوال الشاهد الأول أنها في أبريل من عام ۲۰۱٦ ، والتفتت عن دفوع الطاعن ببطلان استجوابه بمحضر الضبط وما تلاه من إجراءات لمخالفته نص المادة ۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية ، وبخلو الأوراق من دليل يقيني ، وبانتفاء صلته بالواقعة ، وبعدم معقوليتها ، وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، كما التفتت عما قدمه من مستندات من شأنها نفى الاتهام عنه ، وتجاهلت طلبه الاحتياطي باستدعاء الشهود من الثاني إلي الرابع ، ودانته بموجب المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات رغم عدم انطباقها وأغفلت ذكر المادتين ۲۱٤ مكرراً و ٣٣٦ من ذلك القانون ، وعاقبته بالعزل دون تأقيت مدته ، وبرد قيمة ما استولى عليه دون بيان عناصره ومفرداته . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير و افادات قطاعات شركة .............. لتوزيع الكهرباء ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة ، وبذلك تتحقق المساءلة ولو كان النفوذ مزعوماً ، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً عقوبات وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً في الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة . وإذ التزم الحكم هذا النظر واعتبر ما وقع من الطاعن - وهو موظف عام قارئ ومحصل بشركة .............. لتوزيع الكهرباء - من طلب نقود من المجني عليه - الشاهد الأول - بزعم أن والده يعمل رئيساً لتلك الشركة وسيقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات للعمارة السكنية التي يمتلكها محققاً لجناية الاتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية متروكاً لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك ، دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن ، وإذ كانت المحكمة لم تشأ استعمال هذا الحق ، وكان لا جدوى للطاعن من التمسك بإدخال أشخاص آخرين في الدعوى، طالما أن إدخال هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من ذات القانون ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه ، وأنه لا يشترط لإثبات جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قيام الطاعن بالاستيلاء على عدادات التيار الكهربائي التي أشار إليها في مدوناته ، وعلى توافر جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام في حق الطاعن بأركانها المادية والمعنوية ، وإذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه - كما هو في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم تكشف عن أن عدادات التيار الكهربائي المستولى عليها هي مملوكة لشركة توزيع كهرباء .............. ، فإن ذلك يتحقق به صفة المال العام بوصفه مملوكاً لإحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من قانون العقوبات ، وفي ذلك ما يكفي لمواجهة ما أثاره الطاعن في شأن عدم توافر صفة المال العام بما يحقق سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه الحكم . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة ۲۰٦ من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه أن يخدع الناس ، وكان الحكم قد عول في قضائه على ما حصله من تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن جميع بصمات الأختام المنسوب صدورها إلى شركة .............. لتوزيع الكهرباء مصطنعة عن طريق التقليد ولم تؤخذ من قالب الختم الصحيح المرسل نماذج بصماته للمضاهاة ، فإن ما أورده الحكم في ذلك يتوافر به هذا العنصر من عناصر الجريمة بما تنتفي به دعوى القصور . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوي التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشاة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت " وكان البين من هذا النص أن كل تزوير يقع في المحررات الصادرة من إحدى الجهات أنفة البيان أياً كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الجريمة في كل الأحوال جناية لا جنحة ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان السيد عضو اليسار قد حضر جلسة 8/12/ ۲۰۱۸ وهي جلسة المرافعة الختامية ، وكانت الهيئة التي حضرت هذه الجلسة هي التي اشتركت في المداولة ، وكان القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها ، إلا إذ أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك ، أما إذ تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تجد المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة مادامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت أن دفاع الطاعن لم يطلب من المحكمة إعادة أي إجراءات سابقة تم اتخاذها من هيئة أخرى أو تلاوتها، ومنها الاطلاع على المستندات المزورة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بدعوى بطلانه يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 17/10/2018 ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوي على المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه وأطلعته المحكمة عليها ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة أو في صلب الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن كل ما يُثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص بدعوى قصوره وإخلاله بحقه في الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكانت محاضر جلسات المحاكمة قد جاءت خلواً مما يفيد أن الطاعن طلب من المحكمة استدعاء شاهد الإثبات الأول لتقديم أصول المحررات التي لديه ، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي موجباً له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن جميع بصمات الأختام المنسوب صدورها إلى شركة .............. لتوزيع الكهرباء مصطنعة عن طريق التقليد بواسطة طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بتقنية نفث الحبر ولم تؤخذ من قالب الختم الصحيح المرسل نماذج بصماته للمضاهاة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه من بعد زعمه للمجني عليه أن والده يعمل رئيساً لشركة .............. لتوزيع الكهرباء وأن بمقدوره مساعدته في توصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات بعمارته السكنية وتحصل منه على مبالغ نقدية بدعوى توريد قدر منها إلى تلك الشركة وإيداع قدر آخر في حسابها لدى بنك مصر ، وسلمه من بعد ذلك إيصالات استلام نقدية منسوبة إليها وإيصال إيداع منسوب لذلك البنك مغايرة للحقيقة ، واستخلص الحكم في تدليل سائغ أن الطاعن كان ضالعاً في اصطناع تلك الإيصالات ، وكان وقوع التغيير بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً في جريمة التزوير ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة ٤١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم والاستيلاء المرتبط بجريمة التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وتقليد أختام احدى جهات الحكومة واستعمالها والاضرار العمدي والنصب وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة استغلال النفوذ باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن ما عداها من جرائم . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية نقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة . فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شهود الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، كما أنه لا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لما أبلغ به الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في تاريخ الواقعة - بفرض حدوثه- لا يؤثر في سلامته مادام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ، ومادام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان استجوابه بمحضر الضبط مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من استجواب الطاعن، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بخلو الأوراق من دليل يقيني قبل الطاعن وبانتفاء صلته بالواقعة وبعدم معقولية تصويرها وتلفيق الاتهام وكيديته لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها . فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن شهود الإثبات في الدعوى تخلفوا عن الحضور وتُليت شهادتهم بجلسة 17/10/2018 بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن أحد المدافعين الثلاثة عن الطاعن ، وإن أشار في مرافعته بالجلسة الأخيرة إلي أنه كان قد طلب استدعاء من أجريا التحريات - وهو ما خلت منه محاضر الجلسات - إلا أنه لم يكشف في مرافعته أمام محكمة الموضوع عن غايته ومرماه من ذلك الطلب وما إذا كان يرغب في مناقشتهما ويحدد الوقائع التي يرغب مناقشتهما فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو طلباً مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعن له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ٤٠/ثانياً ، 41/1 ، 103 ، 104 ، 106 مكرراً ، 111 ، 113/2،1 ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً ، 206/ 4،3 ، 206 مكرراً ، 214 مكرراً ، 2٣٦ من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق عقوبة المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات - بعد إعماله للمادة ١٧ عقوبات وإن لم يشر إليها - فإن خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب بأنها المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بدلاً من المادة ٣٣٦ من ذات القانون ، وإغفال المادة ٢١٤ مكرراً من ذات القانون لا يعيبه ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فى الحكم المطعون فيه وذلك باستبدال المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات بالمادة ٢٣٦ من ذات القانون ، وإضافة المادة ٢١٤ مكرراً من ذات القانون عملاً بالمادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وقضى بعزله من وظيفته ، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون ولا مخالفة فيه لنص المادة ۲۷ من قانون العقوبات ، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس . لما كان ذلك، وكانت المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات نصت على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ۱۱۳ مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115، ١١٦ ، 116 مكرراً ، ۱۱۷ فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته ، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ۱۱۳ مكرراً فقرة أولى ، ۱۱٤ ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " . لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم بالاستيلاء عليه حتى الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأشياء المستولى عليها قد تم إعادتها من قبل الشاهد الأول إلى الجهة المالكة لها ، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون خالف القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بعقوبة الغرامة المقررة بموجب المادة ۱۱۸ عقوبات - ولا يغير من ذلك إعادة الأشياء المستولي عليها إلى الجهة المالكة لها فإن ذلك يعفي المتهم فقط من الحكم بردها باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم بالاستيلاء عليه حتى الحكم عليه - بيد أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ لا يصح أن يُضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر فى المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة ، لأن أساسه رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/2 من قانون العقوبات . ولما كانت مصادرة المحررات المزورة المضبوطة أمراً وجوبياً يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وكان من المقرر عدم ارتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها لهذا الطلب لا يمحو الخطورة الإجرامية في الشيء ، ومن ثم فإنه يتعين - على نحو لا خيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من التداول والقضاء بمصادرته ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمصادرة تلك المحررات المزورة المضبوطة دون الإشارة إلى ذلك بمنطوق الحكم اكتفاءً بإيراده بأسبابه .

                                  فلهذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الرد المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك . 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا