الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح نارى . قتل. عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٦۳۳٤ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول