قتل عمد " اقتران " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه " . دفاع .
الموجز
دفاع . لفت نظره بالجلسة إلى الوصف الصحيح للتهمة بما يشددها، وإلى مادة القانون المنطبقة. خلافا لما جاء بقرار الاتهام. مطالبته بالمرافعة على هذا الأساس. لا إخلال بحق الدفاع.
القاعدة
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بوصف أنه قتل ثلاثة أشخاص وشرع في قتل أخرى. وطلبت النيابة عقابه عن ذلك بالمواد 45 و46 و234 /1 عقوبات، وكان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن جناية القتل العمد تقدمتها جناية الشروع في القتل الأمر المنطبق على المادة 234 /2 عقوبات وطلبت إلى الدفاع المرافعة على هذا الأساس، فإن المحكمة قد أعملت بذلك حكم القانون ولم تخل بحق الدفاع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى. (144) الطعن رقم 1723 لسنة 32 القضائية قتل عمد "اقتران". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". دفاع. (أ) عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفى لتطبيقها: ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل، وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. المصاحبة الزمنية: أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد، أو فى فترة قصيرة من الزمن. تقدير…

