نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشـــــــارين / حــــــــازم عبد الـــــــرءوف دخيل ، محمــــــــد أبو السعـــــــــود محمــــــــــد حمــــــدي متولي " نـــــــــواب رئيــــس المحكمة " أيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 8 من جمادي الأول سنة 1445 هـ…

