إجراءات " إجراءات التحقيق " . تسجيل المحادثات . نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۲۲۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.