شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : خروج المنازعات المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن عن اختصاص لجان التوفيق " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۹۷۰۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۲۱⁩

الموجز

الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ومنازعته خصمه في طلباته . وقوف المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس بصفاتهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهم وكون رئيس الجامعة هو المختص بإدارة شئون الجامعة وهو الممثل لها أمام الهيئات الأخرى . أثـــــره . عدم قبول اختصامهم في الطعن . علة ذلك .

القاعدة

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وكان رئيس الجامعة هو المختص بإدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى بما تنعدم معه صفة المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس بصفاتهم سيما وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يبدوا أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض ، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

 


باسم الشعب

محكمـة الـنقــض

الدائرة المدنيـة والتجارية

ــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضــــــــي / أحــمـــــد فــتــحـــــــي الـــمــزيــــــــــن               " نائب رئيــس المحكمــة "

وعضوية السادة القضــاة / يــحــيـــــى فــتــحـــــــي يــمـــــامــــــــة      ،       أيــــمــــن مــحــمـــــود شــبـــكـــة      

 مـحـمــد أبـو الــقــاسـم خـليـــــــل       و       جــمــــــال مــدحـــت شـكــــري      

" نـواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد علي .

وحضور السيد أمين السر/ مصطفى محمود عبد الحميد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء الأول من شعبان سنة 1444 ه الموافق 21 من فبراير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي :

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9703 لسنـة 86 القضائية .

المرفوع مــن

1- السيد / …….

2- السيد / …….

3- السيد / …….

4- السيدة / …….

5- السيدة / …….

6- السيدة / …….

ضــــد

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء – بصفته .

2- السيد / وزير التعليم العالي – بصفته .

3- السيد / رئيس مجلس جامعة طنطا – بصفته .

4- السيد / عميد كلية طب طنطا – بصفته .

5- السيد / مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية – بصفته .

" الوقائــع "

فـي يوم 25/6/2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/4/2016 في الاستئنافين رقمي 5746 ، 5821 لسنة 19 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفي 19/7/2016 أُعلن المطعون ضدهم من الثالث للخامس بصفاتهم بصحيفة الطعن .

وفي 6/9/2016 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بصحيفة الطعن .

وفي 19/9/2016 أودع نائب الدولة عن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس بصفاتهم ، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 6/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة 17/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كلُّ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــــــــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقريــر الـذي تـلاه السيد القاضي الــمــقـــرر / ……." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

      حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بصفاتهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 4293 لسنة 2008 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باستمرار العلاقة الإيجارية بينهم عن عقد الإيجار المؤرخ 6/9/1964 ، وأحقيتهم في شغل العقار المبين بصحيفة الدعوى وعدم تعرض الطاعنين لهم في الانتفاع به على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده الرابع بصفته ذلك العقار بقصد استعماله مدينة جامعية لطلبة كلية الطب ، وإذ قام الطاعنون بإنذارهم بالإخلاء إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997 برد الوحدات التي تشغلها الجهات الحكومية بالإيجار لأصحابها ، ولما كان هذا القرار لا يعدو أن يكون توصية غير ملزمة لهم فأقاموا الدعوى . وجه الطاعنون ضد المطعون ضدهم بصفاتهم دعوى فرعية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/9/1964 وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 2/4/1997 والإخلاء والتسليم وإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ 139684.41 جنيه قيمة الإيجار المستحق منذ 31/3/2002 حتى تاريخ الفصل في الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات ، وفي الدعوى الفرعية برفض طلب الإخلاء وإلزام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ 69150.82 جنيه قيمة الأجرة المستحقة لهم . استأنف المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5746 لسنة 19 ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 5821 لسنة 19 ق أمام ذات المحكمة ، والتي ضمت الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 26/4/2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الأصلية ، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس بصفاتهم ، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 

      وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس بصفاتهم أنهم لم ينازعوا الطاعنين في طلباتهم ، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء .

      وحيث إن النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن " الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها شخصية اعتبارية ... " وفي المادة 26 من ذات القانون على أن " يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ..." مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية ، وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى ، والمقرر أيضاً أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وكان رئيس الجامعة هو المختص بإدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى بما تنعدم معه صفة المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس بصفاتهم سيما وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يبدوا أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض ، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

      وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .

      وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولون : إنه قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية على سند من أن المنازعة المطروحة تعد من المنازعات التي أوجب المشرع على أصحاب الشأن عرضها على لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل اللجوء إلى القضاء في حين أن هذه المنازعة ليست من اختصاص تلك اللجان لأن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة قد أفردت لها نظاماً خاصاً في التقاضي ، وبالتالي فهي من المنازعات التي استثناها المشرع من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

      وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أنه " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي ، وكان المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ، - وأخذاً منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذٍ – قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها هذه القوانين الاستثنائية من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر ، واستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها ، وأمهل الأخير خمسة عشر يوماً لأدائها ، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفى بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء ، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر فقد اشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير قد رُفِعَت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقى المستأجر صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات ، ومن هذه القواعد – أيضاً - ما يتعلق بالإجراءات إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة ، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات إذ أوجب المشرع في حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن يَثْبُت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظاماً خاصاً في التقاضي لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم ، وقضى بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

لـــذلــك

      نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده الثالث بصفته المصاريف ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


 

 



مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا