ايجار " ايجار الأماكن " "هدم العقار لاعادة بنائة " .
الموجز
التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لاعادة بنائة بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضة نقداً . التزام تخييري . الخيار فيه المالك .
القاعدة
مؤدى ما نصت عليه الفقرة د. من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى علىعاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بإلتزام تخييرى قبل كل من مستأجرى وحدات هذا المبنى، وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التى كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار في ذلك للمالك بإعتباره المدين بهذا الإلتزام التخييرى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير. (261) الطعن رقم 2013 لسنة 56 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "إخلاء الوحدات غير السكنية لإعادة البناء". إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته م 49 ق 49 لسنة 1977. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت…

