عمل "العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد داود ، حبشـــــــــــي راجـــي حبشـــي خـــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي و حســـــــــــــــــام الديــن عطيـــة "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أبو عميرة. وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 13 من رمضـــــــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 4 من أبريــــــــــــــــــل سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13501 لسنـة 87 القضائية.المرفوع مــنــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو…

