حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/محمـــــــــــــــــد طنطـــــــــــــاوي نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــادة القضـــــــاة/محمــــــــــد أبو السعـــــــــــود علـــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــبـيـب أحمــــــــــــــد الحميلـــــــــــــــي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة ومحمـــــــــــــــد مفتــــــــــــاح وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/مينا منسي.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 15 من مارس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 15708 لسنة 91 القضائية. المرفوع من1ـــ ………………..2ـــ ………………. (الطاعنين)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها*الـوقـائـــعاتهمت النيابة…

