إجراءات المحاكمة - ما لا يبطلها
الموجز
بدء المحكمة بالفصل في الواقعة المتأخرة في الترتيب الزمني. لا بطلان.
القاعدة
بدء المحكمة بالفصل في الواقعة المتأخرة في الترتيب الزمنى لا يعيب الإجراءات ولا يفوت على المتهم حقاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (1) الطعن رقم1513 لسنة 30 القضائية (أ - ب) دفاع. عقوبة. طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة: متى لا تلتزم المحكمة بإجابته؟ عند عدم بيان وجه الارتباط وعدم التمسك بانطباق المادة 32ع. تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى لا يفيد حتما قيام ارتباط بينهما فى حكم المادة 32 عقوبات. (ج)…

