الـتـزام "آثــار الالـتـزام: أنواع التعويض: التعويض القانوني: الفوائد".
الموجز
الجهة المتعاقدة. التزامها بتعويض المقاول حال تأخيرها في صرف قيمة المستخلصات أو فروقها عن مدة ستين يومًا وفق سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. م 22 مكررًا ق 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، م 85 من الـقــرار 219 لسنة 2006 المعدل للقرار 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر باحتساب فائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ الحكم النهائي. خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة
إذ كانت المادة 22 مكررًا من القانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات قد نصت على أن " تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي."، وإذ صدر القرار رقم 219 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص في المادة 4 منه يستبدل بنص المادة (85) من اللائحة النص الآتي: " تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها، تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد - بعد استنزال ما قد يكون مسددًا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص - وذلك عن فترة التأخير التي تجاوز مدة الستين يومًا المشار إليها ووفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء الستين يومًا ...."، وكان مؤدى هذه النصوص هو التزام الجهة المتعاقدة في حالة التأخير في صرف قيمة المستخلصات أو فروقها للمقاول عن مدة الستين يومًا المشار إليها أن تعوض الأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في احتساب فائدة قانونية قدرها 4٪ من تاريخ الحكم النهائي بالمخالفة لنص المادة 22 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة ٢٠٢٣برئاسة السيـد القاضي/ محمود محمد العيسوي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أسامة جعفر محمد، باسم أحمد عزات، نادر جلال إبراهيم وعمرو محمد جلال "نواب رئيس المحكمة".(26)الطعن رقم 1209 لسنة 91 القضائية(2،1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". (1) الاخـتصـام فـي الطعن بالنقض. للخصم الحقيقي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مناطه. توجيه الطلبات منه أو إليه. عدم اعتبار من لم يُقض له أو عليه بشيء خصمًا حقيقيًا. (2) ثبوت اختصام الطاعن للمطعون ضده…

