الرئيسيةالأحكامملكية " ملكية الأراضي الصحراوية : ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها " . دعوى " إجراءات الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .الطعنرقم ۱۲٥۱۹ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول