إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةورفـــــعـــــــت ســـــنـــد نــواب رئيس المحكمةوحـــســام عــليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حلاوه.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من ذو الحجة سنة 1444 هـ الموافق 10 من يوليو سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2659 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1- ................... " الطاعنين "2- ................... ضــدالنيابة العامة …

