محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات " شهود ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــصــــام عـــبـــاس و يــحــيـي مــفـــتــاحورفـــــعـــــــت ســـــنـــــد و هــيــثــم خــضــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حلاوة.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من ذي الحجة سنة 1444 هـ الموافق 10 من يوليو سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3687 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :.................. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون…

