رابطة السببية . قتل عمد .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيـــع لــــــــــبــــنــــــة "نــائــــب رئـــيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و هـــــــــــــــــشام أنــــــــــــــــور عــــمـــــر عــبــد الســـلام و أحـــــــمــــــــد الــــديــــــــبنـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 2 من جمادى الآخر سنة 1444 هـ الموافق 26 من ديسمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21093 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:1-......................2-..................... "محكوم عليهما-طاعنان"ضــــــــــد النيابة العامة…

