تفتيش - الاذن به نيابة عامة - نيابة عامة
الموجز
تحقيق. المختص بإصدار الإذن بالتفتيش: نيابة عامة: اختصاص وكلاء النيابة الكلية. الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية في مباشرة التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة التي هم تابعون لها لا يتعارض مع نطاق تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية - في فقرتها الأخيرة. علة ذلك.
القاعدة
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة اقتضاه نظام العمل فأصبح في حكم المفروض- كما جرى عليه قضاء محكمة النقض- ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه- أما ما ورد في الفترة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية في فقرتها الأخيرة- فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عندما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى وذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له في الفترة الثانية من المادة 75 في الأحوال العادية، ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية في مباشرة التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة- سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق- هذا الحق لا يتعارض مع النطاق الذي يجري فيه تطبيق الفترة الأخيرة من المادة 75.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (23) الطعن رقم 1780 لسنة 30 القضائية تحقيق. المختص باصدار الإذن بالتفتيش: نيابة عامة: اختصاص وكلاء النيابة الكلية. الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة التى هم تابعون لها لا يتعارض مع نطاق تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء…

