شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تفتيش - الاذن به نيابة عامة - نيابة عامة

الطعن
رقم ۱۷۸۰ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۱/۰۱/۳۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۲

الموجز

تحقيق. المختص بإصدار الإذن بالتفتيش: نيابة عامة: اختصاص وكلاء النيابة الكلية. الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية في مباشرة التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة التي هم تابعون لها لا يتعارض مع نطاق تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية - في فقرتها الأخيرة. علة ذلك.

القاعدة

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة اقتضاه نظام العمل فأصبح في حكم المفروض- كما جرى عليه قضاء محكمة النقض- ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه- أما ما ورد في الفترة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية في فقرتها الأخيرة- فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عندما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى وذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له في الفترة الثانية من المادة 75 في الأحوال العادية، ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية في مباشرة التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة- سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق- هذا الحق لا يتعارض مع النطاق الذي يجري فيه تطبيق الفترة الأخيرة من المادة 75.

نص الحكم — معاينة

جلسة 30 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (23) الطعن رقم 1780 لسنة 30 القضائية تحقيق. المختص باصدار الإذن بالتفتيش: نيابة عامة: اختصاص وكلاء النيابة الكلية. الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة التى هم تابعون لها لا يتعارض مع نطاق تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا