حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 2851 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (۲ بندقية آلية) حال كونه…

