حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم التزام الحكم بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . مفاد التفاته عنها أنه أطرحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
القاعدة
لما كان بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن التفات الحكم عن دفاعهم ومستنداتهم - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (37) الطعن رقم 6335 لسنة 58 القضائية (1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. حيازة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". لا يشترط فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته شرعية. كفاية أن تكون تلك الحيازة فعلية. حماية…

