إجراءات "إجراءات المحاكمة" قضاة " صلاحيتهم ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائية الخميس ( ب )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي /مصطفى أحمد الصادق " نــائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة القضاة / هانـــــــــــــي فهمـــــــــــي و مـــحـمــــــد الســـنباطـــــــــى د . أحــمــــد عاصـــــم عجيلة و أيمــــــن عبد الوهــــــــــــــاب " نــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود علي .وأمين السر السيد / محمود أشرف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم6 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 21 من سبتمبر سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي : في…

