عمل "إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الانقطاع عن العمل: الإنذار: فصل العامل". إثبات "طرق الإثبات".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/عاطــــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/أحمــــــــــــــــــد داود ، حبشــــــــي راجـــي حبشـــي حــــــــــــــــــــــــــازم رفقـــــي و وجــــــــــــــــــــدي فايـــــــــــــز "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 27 من رمضـــــــــــــــــــان سنة 1444ه الموافق 18 من أبريـــــــــــــــــــــل سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11901 لسنة 82 القضائية. المرفــوع منــــــــــــــ السيد/ الممثل القانوني لشركة فاملي نيوتريشن بصفته. ضـــــدــــــــــــــ السيد/ ……………………………….الوقائع في يوم 14/7/2012 طعن بطريق…

