فاعل اصلي . مسئولية جنائية .عاهة مستديمة .
الموجز
تعدد الفاعلين . اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه وترصدهم له مقتضاه : مساءلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن إصابة العاهة التى نتجت من الضرب من منهم الذى أحدث العاهة : لا أهمية له.
القاعدة
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى ثبوت اتفاق الطاعنين على ضرب المجني عليه وترصدهم له في السوق، فإن من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التي تخلفت بالمجني عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذي أوقعوه عليه، وذلك دون حاجة إلى تقصي من منهم الذي أحدث إصابة العاهة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (78) الطعن رقم 1948 لسنة 30 القضائية فاعل أصلى. مسئولية جنائية. عاهة مستديمة. تعدد الفاعلين. اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه وترصدهم له. مقتضاه: مساءلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن إصابة العاهة التى نتجت من الضرب. من منهم الذى أحدث العاهة: لا أهمية له. إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه…

