شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .

الطعن
رقم ۸٤۳٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية . دون بيان وجه القصور . غير مقبول .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين (هـ)

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/        ربــيــــــــــــــع لــبــنـــــــــــــــــة           "نــائب رئيس المحكمــة"

وعضوية السادة المستشاريــــــن/ مــحــمــــــــد نــصــــــــــــــــــــر    و     طـــــــــــــــارق عـــمــــــــــــــر    

أحــمــــــــــــد الــديـــــــــــــــب    و     شــامـــــل الــشــرمــلــســي

نــــــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سرور.

وأمين السر السيد/ مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 2 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 26 من ديسمبر لسنة 2022 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8436 لسنة 91 القضائية.

المرفوع مـــــن:

1-...................

2-...................

3-...................                      "محكوم عليهم - طاعنون"

 ضــــــــــد

 النيابة العامة                                                   "مطعون ضدها"

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ....... لسنة ..... قسم ..... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... شمال ......

لأنهم في يوم 20 /1/2020   بدائرة قسم ....... - محافظة .........

- ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة محل الاتهامين التاليين.

- حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً (الأمفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 11 من أبريل سنة 2021 عملاً بالمواد ۱، ۲، 7/1، ۳۳/۱ بند د، 34/1 بند أ، ٢ بند ٦، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمي (۲) من القسم الأول، (15) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹٧، مع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من/ ..........، ........، ........ بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهم خمسمائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

_ فطعنوا جميعاً في هذا الحكم بطريق النقض في الثاني من يونية سنة ٢٠٢١.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ٩ من يونية سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي والمقبول للمرافعة لدى محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تأليف عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة، وحيازة وإحراز مخدري الهيرويين والأمفيتامين بقصد الإتجار. قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها، ودور كل منهم فيها، وتوافر الاتفاق بينهم على ارتكابها، وعولت المحكمة في إدانتهم على تحريات الضباط وأقوالهم إلا أنها اطرحتها بشأن قصد الإتجار، ودفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولحصولهما قبل صدور الإذن بهما، مستدلين بدفتر الأحوال، وكشف تتبع هواتف الطاعنين يومي 12، 13 /1/2020، واحتجازهم بدون وجه حق قبل صدور ذلك الإذن إلا أن المحكمة ردت على دفعيهما بما لا يصلح، مما كان لازمه عدم استنادها إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش، وأقوال مجريهما، ولم تناظر النيابة العامة الأحراز، ولم تبين وزنها وعددها، ومدى استقرارها بملابس الطاعنين، وتوقفت التحقيقات في الفترة من ۲۰ يونيو وحتى ١١ أكتوبر ۲۰۲۰، وأعرضت النيابة العامة، ومن بعدها المحكمة عن طلب الطاعنين تفريغ كاميرات الطريق بمكان الضبط، ومعاينته، وسؤال شهود الإثبات، ومَصْدَر التحريات، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورئيس مكتب مخدرات ......، ومدير إدارة تأمين الطرق، وردت المحكمة بما لا يسوغ على دفاعهم المؤيد بالمستندات باستحالة حدوث الواقعة كما صورها شهود الإثبات، وحجب أفراد القوة المرافقة لهم عن الشهادة، وانتفاء صلة الطاعنين بالمضبوطات، والتفتت عن دفاعهم المسطر بالمذكرة المقدمة بجلسة المحاكمة بتناقض أقوال شهود الواقعة، وتلفيقهم الاتهام والكيد لهم، واختلاف وزن ونوعية المضبوطات، التي أثبتتها النيابة العامة، عما أُثبت بمحضر الضبط وتقرير المعمل الكيماوي، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تحقق دفاعهم بشأن ضبطهم قبل الإذن، و تزوير محضري التحريات والضبط، والخلاف في المضبوطات، والوقوف على أسماء القوة المرافقة، وأخيراً فقد جاء الدفاع عنهم شكلياً، ولم تنبه المحكمة الدفاع إلى ذلك، كل ذلك يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله: "أن التحريات السرية الجادة التي أجراها العميد/ ........ رئيس منطقة ...... لمكافحة المخدرات توصلت إلى قيام المتهمين/ ......، ......، ....... بمزاولة نشاط يتصل بالمواد المخدرة، ويكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً للإتجار في المواد المخدرة، مستخدمين في تنقلاتهم السيارة رقم ...... فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ ١٤ /1/2020 الساعة ۳م بضبط وتفتيش أشخاص ووسيلة انتقال المتهمين حال ترددهم على دائرة القسم، وعقب استصدار إذن النيابة العامة ورد إليه اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية أبلغه بتواجد المتهمين بدائرة قسم العبور، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل رفقة العقيد/ ...... مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمقدم/ ....... مفتش بإدارة النشاط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقوة من الشرطة السريين إلى حيث يتواجد المتهمين، فشاهدوا السيارة المطلوب ضبطها وتفتيشها، وبداخلها المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وانتزاع كيس قماش من يد المتهم الأول، وأطلعهم على شخصهم وطبيعة المأمورية، وإذن النيابة العامة، وبفض الكيس القماش تبين أن بداخله عدد خمسة أسطوانات تحتوي كل منها على مادة بيج اللون يشتبه أن تكون لمخدر الهيروين، ثبت معملياً أنه جوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش المتهم الأول عثر بين طيات ملابسه على مبلغ تسعة ألاف جنيه، وعدد إثنين هاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بين طيات ملابسه على أسطوانة محزمة بلاصق شفاف، وتحتوي على مادة بيج اللون يشتبه أن تكون لمخدر الهيروين ثبت معملياً أنه جوهر الهيروين المخدر، وعثر أيضاً على مبلغ مالي، وقدره عشرة آلاف جنيه، وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثالث عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك شفاف يحوي بداخله عدد ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وكذا مبلغ مالي وقدره عشرون ألف جنيه، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بشنطة السيارة على عدد إثنين كرتونة، الأولى تحوي بداخلها مبلغ مالي قدره ثمانمائة وإثنين وخمسون ألف جنيه، والثانية تحوي بداخلها على مبلغ مائة وثمانية وعشرون ألف جنيه، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بإحرازهم، وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فيها، مشاركة فيما بينهم، والمبالغ المالية حصيلة إتجارهم في المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسيارة المضبوطة يستخدمونها في تنقلاتهم أثناء ترويجهم للمواد المخدرة." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وأورد مؤداها في بيان وافٍ، وهي أدلة سائغة، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وبما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمتي إحراز وحيازة مخدري هيرويين وأمفيتامين بقصد الإتجار، ودور كل منهم فيها، وأوقع عليهم عقوبة داخلة في الحدود المقررة لها، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما يثيروه بشأن قصور الحكم في بيان أركان جريمة تأليف عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بإحراز وحيازة المخدرين المضبوطين بقصد الإتجار، فإن ما يثيره الطاعنون من إطراح الحكم التحريات، وأقوال الضباط بشأن ذلك القصد، لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه، ولا متصلاً به، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات، و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن، وهو من الحكم ردّ كافٍ وسائغ، ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه في هذا الشأن، يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط، وصحة تصويرهم للواقعة، وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم، والتفت عن تصوير الطاعنين ودفاعهم المشار إليه بأسباب الطعن، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد، وتشكيكهم في أقوال الضباط ، والقول بتلفيقهم الاتهام، والكيد لهم، وحجبهم أفراد القوة المرافقة لهم عن الشهادة، واستحالة الواقعة، وانتفاء صلتهم بالمضبوطات، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه، أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا تثريب على المحكمة في استنادها إلى أقوال الضباط، وما أسفر عنه القبض والتفتيش في إدانة الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين مع الطاعنين اقتصرا في مرافعتهما على النعي على النيابة العامة عدم إجراء التحقيق المشار إليه بأسباب طعنهم، ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فلا يحل لهم من بعد أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين مع الطاعنين اقتصرا في ختام مرافعتهما على طلب البراءة، ولم يتمسكا بتحقيق أي من أوجه دفاعهما المشار إليها بأسباب الطعن، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها، فإن ما ينعاه الطاعنون من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المواد المخدرة المضبوطة، هي التي سُلّمت إلى النيابة العامة، وهي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك، إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل، ووثقت بسلامة إجراءات التحريز، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى، بناءً على ذلك، وينحل ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن إلى جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة، ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيه. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين مع الطاعنين أطلقا القول بقصور تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية، دون بيان وجه ما ينعياه عليها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون مرسلاً حرياً بالرفض، هذا فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن، ورد عليه بما يكفي، ويسوغ به إِطْراحُه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعيْنِ عنهم لم يثيروا شيئاً بشأن تزوير محضري الضبط والتحريات، ومن ثم فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة، لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى ما تهديه خبرته في القانون، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محاميين مُوَكَّلَيْن ترافعا في موضوع الدعوى عن الطاعنين، وأبديا من أوجه الدفاع ما هو ثابت بتلك المحاضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعنون بوجه النعي حول عدم كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا