إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة . ركن من أركانها . وجوب إثباته فعلياً . لا افتراضياً . عدم توافره بمجرد الحيازة المادية . وجوب إقامة الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة .
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة باعتبارها ركناً من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً فهو لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها وإحرازها قانوناً وإلا كان ذلك إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته , وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أبريل سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ( 62 )الطعن رقم 10323 لسنة 70 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته . شرط ذلك ؟عدم جواز إدخال القاضي في…

