شفعة "الخصوم فيها "
الموجز
وجوب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون علي خلاف الأصل. عدم جواز التوسع في مفهومه . عدم وجوب . اختصام البائع في الدعوى التي ترفع بسقوط حكم الشفعة.
القاعدة
وجوب اختصام البائع والمشترى في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل الذي يقضى بأن المدعى حر في توجيه دعواه إلى من يشاء فلا يجوز التوسع في مفهوم هذا الاستثناء. ولما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تنتهي بصدور الحكم فيها فإنه لا يشترط لقبول الدعوى التي ترفع بطلب سقوط حكم الشفعة اختصام البائع فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (39) الطعن رقم 356 لسنة 26 القضائية ( أ ) شفعة "الخصوم فيها" وجوب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل. عدم جواز التوسع في مفهومه. عدم وجوب اختصام البائع في الدعوى التي ترفع بسقوط حكم الشفعة. (ب) شفعة "سقوط حكم الشفعة". دعوى "تقدير قيمتها" الدعوى بطلب سقوط حكم…

