بطلان " بطلان الأحكام: حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ، القصور في أسباب الحكم الواقعية " . حكم " إصدار الأحكام: تقديم المستندات ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " .
الطعن
رقم ۳۲۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.