فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها "
الموجز
القضاء بتقدير التعويض المستحق للطاعن قبل صدور حكم نهائي بمبلغ التعويض بالتعويض . خطأ
القاعدة
"لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى قد تضمنت طلب والحكم بالفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المستحق له جراء الاستيلاء على أرض التداعي ، وكان ما يستحقه المطعون ضده مقابل استيلاء الطاعن بصفته على الأرض محل النزاع المملوكة له يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكه ، وهو ما لا يكون تقديره وفقا لأسس ثابتة وإنما للقاضي سلطة واسعة في تقديره ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المحكوم به لصالح المطعون ضده والفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 6/3/2018 . وفقاً لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، الأمر الذي يوجب نقضه جزئيا في هذا الصدد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبد الله لـبيب خـلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فـــؤاد العـــشـري ، نور الــدين عــبد الله جامع محمد أمين عبد النبي و صـــالـــح إبـــــراهــيم الـــحــــداد " نـــــواب رئـــــيس المحـــــكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سامح .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من جماد الآخر سنة 1444 هـ الموافق 21 من يناير سنة…

