شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".

الطعن
رقم ۹۰٤۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۰۲⁩

الموجز

تَعَيُّنْ إيـــــداع المحامي رافع الطعن سنــــــد توكيل الطاعن له قبل إقفــــــال باب المرافعـــــة. م 255 مرافعات. مؤداه. عدم كفاية ذكر رقم التوكيل أو تقديم صورة ضوئية منه. عدم إيداع المحامية التي أقامت الطعن أصل سند وكالتها عن الهيئة الطاعنة أو صورة رسمية منه. أثره. عدم قبول الطعن.

القاعدة

أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الذي رفع الطعن أن يودع قبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له، ولا يغني عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر غير منضم، وكانت الصورة الضوئية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن معتمدة من الموظف المختص بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذة/ ……………….. المحامية والتي أقامت الطعن لم تودع وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن سند الوكالة الصادر لها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة، ولا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه أو الإشارة إليه بمحضر إيداع الطعن؛ لأن الصورة لم تصدر من الموظف المختص مما يفقدها حجيتها، وكان تقديم التوكيل أو صورة رسمية منه واجبًا؛ حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كان يشمل الإذن بالطعن بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر              "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمــــــــــــــــد داود       ،      حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي    خــــــــــــــــالد بيومــــــــــي       و     حــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي    "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"  بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد نبيل زايــــد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 12 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 2 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9047 لسنـة 77 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.ضـــــــــــــــــد1ـــــــــــ السيد/ ……………….2ـــــــــــ السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا