نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمــــــــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي خــــــــــــــــالد بيومــــــــــي و حــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد نبيل زايــــد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 12 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 2 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9047 لسنـة 77 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.ضـــــــــــــــــد1ـــــــــــ السيد/ ……………….2ـــــــــــ السيد/…

