محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . اثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منه " .
الطعن
رقم ۸۲٥۰ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.