استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية". نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوي إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و حـــــاتـــــم أحــــمــد شـــمــيـــلــــة" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة/ محمود رجب.والسيد أمين السر/ محمود طارق الدرواني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 4 من جماد الثاني سنة 1445 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:–في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 9370…

