بيع " بعض أنواع البيوع: بيع الأراضى الصحراوية ". " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۹۳۳٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.