شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وقف " شرط الواقف "

الطعن
رقم ۱ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۱/۰۲/۰۹⁩
المكتب الفنى
۱۲
رقم القاعدة
۱٦

الموجز

شرط الانقراض . مثال ..........

القاعدة

إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على معتوقتها ثم من بعدها على ذريتها وذرية ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا أنفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك أنتقل نصيبه إليه واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً "فإذا انقرضوا جميعاً بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم" كان ذلك وقفاً على جهات البر التي عينتها الواقفة - وإذ توفيت معتوقتها أثناء حياتها فقد غيرت الواقفة في وقفها بما لها من الشروط العشرة وكان التغيير قاصراً على تعيين الموقوف عليهم من بعدها فجعلته من بعد وفاتها وقفا على معاون سراياها وعلى معتوقة أخرى بالسوية بينهما لكل منهما النصف فيه ثم من بعد كل واحد منهما تكون حصته المذكورة وقفاً على أولاده وذريته على النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف إلى حين انقراضهم "فإذا انقرضوا جميعاً" كان ذلك وقفاً على جهات البر المعينة في الكتاب المذكور - و نصت في إشهاد التغيير على أن باقي وقفها المذكور على حاله لم تغير منه شيئاً سوى ما ذكر بإشهادها - و لما كانت الواقفة قد جعلت وقفها بعد التغيير من بعد وفاتها على اثنين معينين بأسمائهما وجعلت حصة كل منهما من بعده وقفاً على أولاده وذريته وقفاً مرتب الطبقات وأدت هذا الإنشاء بعبارة واحدة وعقدة واحدة تناولت جميع الموقوف عليهم من جميع الطبقات وفي كل طبقة من طبقات الحصتين وبعد أن فرغت من كل هذا جاءت في أعقابه بشرط الانقراض الذي يتحقق به استحقاق جهات البر التي عينتها ولم تورد هذا الشرط في إنشاء خاص بكل حصة على حدة حتى كان يجوز القول بأنها عينت لكل حصة على استقلال مصرفها بعد انقراض أهلها وإن كان للحصة الأخرى مستحقون - لما كان ذلك وكانت العبارة التي عبرت بها الواقفة عن الانقراض وهي "فإذا انقرضوا جميعاً" من العموم والشمول بحيث تستغرق جميع الموقوف عليهم من أهل الحصتين وقد خلا كتاب الوقف وإشهاد التغيير مما يفيد تخصيصها بفئة من المستحقين دون فئة أخرى - فإن مؤدى ذلك أن يكون استحقاق جهات البر التي عينتها الواقفة مشروطاً بانقراض جميع المستحقين من أهل الحصتين لأن الواقفة لم تقف على تلك الجهات إلا بعد انقراض هؤلاء جميعاً فلا يخرج شيء من الريع عنهم إليها ما بقى أحد منهم حياً0

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (16) الطعن رقم 1 لسنة 29 ق أحوال شخصية ( أ ) وقف "شرط الواقف". شرط الانقراض. مثال.... (ب)، (ج) وقف "الاستحقاق فيه". استعمال المشرع لفظ الحصة في المادة 33/ 1 من قانون الوقف 48/ 46 بمعنى الموقوف. المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف هو النص الصريح الذي يدل على إرادة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا