عمل "عقد العمل: الصلح".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمــــــــــــــــــــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي خـــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي و حـــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد نبيل زايــــد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 12 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 2 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20693 لسنـة 92 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــ السيد/ الممثل القانوني لفندق جولي فيل الأقصر بصفته.ضـــــــــــــــــدـــــــــــــ السيد/ …………………………………الوقائع في 7/9/2022…

