اختلاس اموال أميرية .
الموجز
صفة مأمور التحصيل . متي تتحقق ؟ متي كان تسليم المال للموظف حاصلا بمقتضي الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة .
القاعدة
تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة، سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعليم أو تكليف كتابي أو شفوي، بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل، وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر قسائم التحصيل ما يكسبه هذه الصفة، ما دام لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتهاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (79) الطعن رقم 1969 لسنة 30 القضائية (أ) اختلاس أموال أميرية. صفة مأمور التحصيل. متى تتحقق؟ متى كان تسليم المال للموظف حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة. (ب) إجراءات المحاكمة. الخطأ المادى فى إثباتها. لا يبطلها. مثال. 1 - تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة، سواء…

