تعويض " الضرر المطالب بالتعويض عنه " " تقديره : سلطة محكمة الموضوع فى تقديره ". حكم " تسبيب الأحكام " " عيوب التدليل : القصور فى التسبيـب ، مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ". عقد " آثار العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير التعويض " " سلطتها بشأن تقدير الأدلة ". نقض " رقابة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ٤۷۹۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.