تزوير " الطعن بالتزوير " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " شهود " "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۷٦٥۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.