شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ايداعها "

الطعن
رقم ۱۰۹۰۸ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۰/۰۳/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۸۹

الموجز

اثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني. هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع. لا يغني عن ذلك. اية تأشيرة من خارج هذا القلم. علة ذلك؟ عدم مراعاة الطاعن الأصول المعتادة المثبتة لحصول إيداع الأسباب قلم الكتاب وما يدل على إيداعها في الميعاد على سبيل اليقين. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.

القاعدة

لما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أنه ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعن ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع إصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولو كانت من أحد القضاة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في التاريخ الذي أشر به رئيس محكمة الإشكال على تقرير الأسباب، فإن الطعن منه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد تقديمها إلى رئيس المحكمة التي تنظر الاشكال وتأشيرته بإرفاقها بالاشكال، لأن هذا لا يدل على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك.

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من مارس سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة وحامد عبد الله ومصطفى كامل. (89) الطعن رقم 10908 لسنة 59 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" الطعن بالنقض. عمل اجرائى. لا يشترط فيه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى رسمه القانون. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه فى الميعاد. يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا