حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / عــــــــــمـــــــــــر الـــــــــهــــــــادي معالي ، محمــــــــــــــــــد الشرقــــــــــــــاوي مـــحــــــمــــــد مجــــــــــــــدي البسيوني و هيثم عبد الحي ميداننواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/ إبراهيم الإكيابي.وأمين السر السيد/ إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 11 من مارس سنة 2023.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6757 لسنة 74 ق.المرفوع مـن:…………علن في /…

