شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية "معاش: أجر".

الطعن
رقم ۱۱۰۹٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱٦⁩

الموجز

التزام هيئة التأمين الاجتماعي بربط معاش العامل على أساس الأجر غير المتنازع عليه. شرطه. ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر. علة ذلك. عدم تثبت الهيئة من مقدار الأجر المتنازع عليه. أثره. حساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور والتزام الهيئة بالوفاء بها ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة. علة ذلك. التيسير على العمال المؤمن عليهم والمستحقين عنهم. مؤداه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة والغرامات الإضافية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الهيئة بالمستحقات التأمينية على أساس الأجر المتنازع عليه. خطأ ومخالفة للقانون.

القاعدة

مفاد نصوص المواد ۱۷، ۱۹ و150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزامًا على هيئة التأمين الاجتماعي ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، وعلى الهيئة الوفاء به حتى ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة قانونًا؛ وذلك تيسيرًا على العمال والمستحقين عنهم، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني (رب العمل) لم يشترك عن مورث المطعون ضدها الأولى في التأمين الاجتماعي ولم يسدد اشتراكات التأمين عن أجره كما تخلف المورث أيضًا حال حياته عن إثبات واقعة عمله وأجره حتى حدثت وفاته بتاريخ 16/3/۱۹۸۷ وبالتالي لم تثبت واقعة عمل المورث بسجلات الهيئة الطاعنة ولا تعلم عن أجره شيئًا، ولما كان ذلك الأجر متنازعًا عليه بين الطرفين ولم يثبت مقداره بوجه قاطع ومن ثم يجب حساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بالمستحقات التأمينية المقضي بها متخذًا من الأجر المتنازع عليه سندًا لقضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ أحمـــــــــــــــــــــــــد داود               "نائب رئيــــس المحكمــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي      ،       خـــــــــــــــــــالد بيومــــــــي      عمـــــــــــــاد عبـــد الـرحمــــن       و      عمــــــــــــــــــــــــــرو خضـــــــــر     "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                      بحضور السيد رئيس النيابة/ إبراهيم عبد السلام.  وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 26 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 16 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11095 لسنـة 82 القضائية.المرفوع مــنــــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا