تأمينات اجتماعية "معاش: أجر".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ أحمـــــــــــــــــــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي ، خـــــــــــــــــــالد بيومــــــــي عمـــــــــــــاد عبـــد الـرحمــــن و عمــــــــــــــــــــــــــرو خضـــــــــر "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ إبراهيم عبد السلام. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 26 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 16 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11095 لسنـة 82 القضائية.المرفوع مــنــــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي…

