نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ أحمــــــــــــــــــــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي ، خـــــــــــــــــــالد بيومــــــــي عمـــــــــــــاد عبـــد الـرحمــــن و عمـــــــــــــــــــــــرو خضـــــــر "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ إبراهيم عبد السلام. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 26 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 16 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11998 لسنـة 82 القضائية.المرفوع مــنــــــــــــ شركة جي. إس. إف إيجبت ويمثلها مديرها العام السيد/ …………….. ضـــــــــــــــــدــــــــــــ…

