نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض". وكالة "وكالة المحامي في الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم
باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــ
برئاســة السيــد القاضي/ أحمــــــــــــــــــــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمــــــــــة"
وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي ، خــــــــــــــــــالد بيومــــــــي
عمـــــــــــــاد عبـــد الـرحمــــن و حســــــــــــــــــام الدين عطيـــة
"نواب رئيس المحكمــــــــــــة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ إبراهيم عبد السلام.
وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثــــــــاء 26 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 16 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12551 لسنـة 82 القضائية.
المرفوع مــن
ــــــــــــــــــ السيد/ …………………
ضـــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته الممثل القانوني لشركة اللوتس للإنشاءات.
الوقائع
في يوم 15/7/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/5/2012 في الاستئناف رقمي 1651 و1655 لسنة 67 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 6/8/2012 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: عدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم الطاعن أصل سند الوكالة أو صورة رسمية منه الصادر منها للمحامي رافع الطعن قبل قفل باب المرافعة فإنه يكون مقبولًا شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 7/3/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 16/5/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي المقــرر/ …………… "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات - وبالقدر اللازم للفصل في شكل الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعويين رقمي ۱۸۸۰ و1953 لسنة ۲۰۱۰ عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وتعويضًا ماديًا، وفي المقابل أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ٢٠٦٤ لسنة ۲۰۱۰ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفصله لتغيبه عن العمل، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعاوى للارتباط حكمت في الدعويين رقمي ۱۸۸۰ و۱۹5۳ لسنة ۲۰۱۰ بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ ۳۰۰۰۰ جنيه وفي الدعوى رقم ٢٠٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بعدم قبولها. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ١٦٥١ و١٦٥٥ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية، وبتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شأن ما قضى به من رفض دعوى رب العمل والقضاء بقبولها وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحامية التي وقعت على صحيفة الطعن وإن كانت قد أودعت صورة طبق الأصل من التوكيل العام رقم ………/ه لسنة ۲۰۱۲ مكتب الإسكندرية توثيق سبورتنج الصادر لها من الأستاذ/ ………………. بصفته وكيلًا عن الطاعن بموجب التوكيل العام رقم …………./ب لسنة ۲۰۱۰ توثيق سبورتنج إلا أنها لم تودع هذا التوكيل الأخير حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق؛ إذ إن تقديمه واجبٌ حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن لهذا الوكيل في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
لذلــــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وأعفت الطاعن من المصروفات والرسوم القضائية كافة.

