الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإصلاح زراعي . هيئات . ملكية . بيع . عقد . بطلان "بطلان التصرفات" . حكم "عيوب التدليل : القصور، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه" .الطعنرقم ٥۱۲ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۳/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول