إثبات "بوجه عام . شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". بطلان. مأمورو الضبط القضائي . قبض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٥۹۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.