عقد . إصلاح زراعى . إيجار . صورية .
الموجز
المنازعة في صحة العقد . اتساع نطاقها لبحث ما يتعلق ببطلانه أو صوريته صورية مطلقة . القرار النهائي الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الايجارية . أثره . عدم جواز الادعاء من بعد بصورية العقد .
القاعدة
المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد بحجية القرار الصادر من اللجنة الإستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول وبين الطاعن بصدد ما أثاره الأخير من صورية عقد الإيجار يكون قد أصاب صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من إبريل سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج. (189) الطعن رقم 793 لسنة 44 القضائية (1) نقض "الاختصام في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى". إدخال خصم في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض. (2) إصلاح زراعي. اختصاص. قوة الأمر المقضي. عقود إيجار الأراضي الزراعية المنازعة في صحتها أو بطلانها والمنازعات المتعلقة بالحد الأقصى للحيازة.…

