الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق عرفية " . قانون "سريانه من حيث المكان " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱٥۳۲٥ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول